بعض التوضيحات المختصرة حول موضوع تقييم الخبرة المهنية : 
  •  اذا كان الموظف قبل توظيفه في رتبته الحالية قد مارس نشاط مدفوع الأجر وخاضع لاقتطاعات الضمان الإجتماعي فإنه يمكنه الإستفادة من المدة التي عملها في إعتماد الخبرة المهنية والتي سيكون لها أثر مالي في رتبته الحالية
  •  يتم تقييم الخبرة المهنية بنظام الدرجات وتحسب في المدة القصوى بالنسبة للموظفين
  •  يتم تقييم الخبرة المهنيةعلى أساس 1.40 ٪ عن كل سنة بالنسبة للأعوان المتعاقدين في حالة قطاع عمومي ، وعلى أساس 0.70 ٪ عن كل سنة في حالة القطاعات الأخرى
  •  تحسب الخبرة المهنية بعد الترسيم
  •  تحسب مدة الخبرة المهنية كاملة في حالة شهادة عمل صادرة عن قطاع عمومي وفي حالة الرتبة أدنى مع حصول الموظف على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة
  •  تحسب مدة الخبرة المهنية بالنصف في حالة شهادة عمل صادرة عن قطاع خاص ، وفي حالة الرتبة أدنى مع عدم توفر الموظف على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة
  •  لا تحتسب الخبرة المهنية المكتسبة في إطار عقود التشغيل والإدماج
  •  تحسب الخبرة المهنية المكتسبة في القطاع العسكري بنفس الكيفية المذكورة أعلاه شريطة ألا تكون هذه الأقدمية قد أعتمدت بعنوان نظام التقاعد العسكري
  •  لايمكن اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في التدريس بنظام الساعات لأنها تعتبر نشاط ثانوي
  •  يمكن إعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في التعليم في إطار الإستخلاف
  •  الخبرة المهنية المكتسبة في إطار التعاقد بالتوقيت الجزئي يستفيد منها العون إذا كان الحصول عليها بعد تاريخ : 2008/01/01
الخطوات المتبعة للإستفادة من إعتماد الخبرة المهنية :
  1.  يقوم الموظف بتقديم طلب إحتساب الخبرة المهنية للإدارة الحالية مع تقديم إثبات الخبرة المهنية
  2.  يتم إثبات الخبرة المهنية بشهادة عمل في حالة قطاع عمومي ، ويتم إرفاقها بشهادة الإنتساب للضمان الإجتماعي في حالة قطاع خاص
  3.  تقوم الإدارة بإعتماد الخبرة المهنية وفق قرار يؤشر لدى المراقب المالي أولا ثم يمضى ويصادق عليه من طرف السلطة الوصية
  4.  يسري الأثر المالي لحساب الخبرة المهنية إبتداء من أول الشهر الذي يتم فيه التوقيع على القرار



























منقول للافادة