وفق المراسلة المؤرخة في 25 فيفري 2016 المرسلة من طرف مديرية التنظيم و القوانين الأساسية للوظائف العمومية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري إلى السيد وزير العدل خاتم الأختام ( المديرية العامة للموارد البشرية) و التي كانت ردا على استفسار بشأن العقوبات التأديبية و مسألة رد الاعتبارخصت هذه المراسلة المحورين المذكورين سابقا و كانت التوضيح كالتالي:
المدة التي يشطب منها الموظف من جدول الترقية لا ينبغي حذفها من الأقدمية المكتبسة و المطلوبة لنيل الدرجة الموالية وإنما فقط هي عقوبة تمنعه من دخوله جدول الترقية حتى وان استوفى شروط الأقدمية اللازمة.ثانيا: فيما يخص عقوبات الدرجة الثالثة التي لم تشملها إمكانية إعادة الاعتبار ومن بينها
في الحالات العادية لا ينقل الموظف إلى منصبه إلا بعد مرور مدة سنتين المشترطة لرد الاعتبار للعقوبات من الدرجتين الأولى و الثانية، وشريطة أن يثبت خلال تلك الفترة حسن السلوك، و ألا يتعرض لعقوبات تأديبية خلال تلك الفترة ولا يتم محو أثار العقوبة.ثالثا: فيما يخص عقوبات الدرجة الرابعة لا سيما :