العقوبات التأديبية و مسألة رد الاعتبار و الترقية
من خلال هذا الموضوع سنتوقف على محورين أساسين يمتثلا في:
  1.   الترقية و رد الاعتبار للموظفين الذين تعرضوا لعقوبة من الدرجتين الأولى أو الثانية، وما هي الأمور المترتبة على ذلك و اشكالية إحتساب مدة العقوبة في الترقية. 
  2. عدم استفادة الموظفين المعرضون لأحد عقوبات الدرجة الثالثة أو الرابعة لرد الاعتبار وفق لأحكام المادة 176 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن قانون الأساسي للوظيفة العمومية. 
وفق المراسلة المؤرخة في 25 فيفري 2016 المرسلة من طرف مديرية التنظيم و القوانين الأساسية للوظائف العمومية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري إلى السيد وزير العدل خاتم الأختام ( المديرية العامة للموارد البشرية) و التي كانت ردا على استفسار بشأن العقوبات التأديبية و مسألة رد الاعتبار
خصت هذه المراسلة المحورين المذكورين سابقا و كانت التوضيح كالتالي:


  أولا:  المدة المحددة لإعادة الاعتبار بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى و الثانية وفق المادة 176 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن قانون الأساسي للوظيفة العمومية: 
  1.  يمكن للموظف المعني من إعادة الإعتبار بعد مرور (1) سنة من تاريخ العقوبة،  
  2.  بقوة القانون بعد مرور (2) سنة من تاريخ إتخاذ العقوبة إذا لم يعترض لعقوبة جديدة خلال هذه المدة. 
وعليه:
  • إن مدة ( السنة أو سنتين) حسب الحالة ليست عقوبة في حد ذاتها و إنما هي فترة زمنية محددة لإثبات حسن سلوك الموظف و التزامه بقواعد الانضباط، كما أنها مقترنة بشرط عدم ارتكاب خطأ أخر و بالتالي عدم التعرض لعقوبة جديدة خلال تلك المدة و الذي يعد شرطا أساسيا للاستفادة من إمكانية إعادة الاعتبار، كما أن لا يوجد أي سند قانوني يقضي بحذفها من اللإدمية المطلوبة للترقية سواء في الرتبة أو الدرجة. 
  • حالة عقوبة الشطب من جدول الترقية في الدرجات حسب المادة 163 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن قانون الأساسي للوظيفة العمومية. فينبغي على السلطة التي تملك صلاحية إتخاذ العقوبة أن تحدد مدة شطب بسنة واحدة أو سنتين كحد أقصى، استئناسا بالمدة المحددة في المادة 176 المذكورة أعلاه، لكون المادة 163 سالفة الذكر لم تحدد مدة الشطب. 
المدة التي يشطب منها الموظف من جدول الترقية لا ينبغي حذفها من الأقدمية المكتبسة و المطلوبة لنيل الدرجة الموالية وإنما فقط هي عقوبة تمنعه من دخوله جدول الترقية حتى وان استوفى شروط الأقدمية اللازمة. 
ثانيا:  فيما يخص عقوبات الدرجة الثالثة التي لم تشملها إمكانية إعادة الاعتبار ومن بينها 

  • عقوبة التنزيل بدرجة (1) أو درجتين (2)، فزيادة عن الأثر المالي لهذه العقوبة المتمثل في إنخفاض المرتب، تترتب عليه خسارة الأقدمية الموافقة للدرجة من المسار المهني للموظف المعني، بحيث يبدأ حساب المدة المطلوبة للترقية في الدرجة الأعلى بعد التنزيل من تاريخ اتخاذ العقوبة. 
  • عقوبة النقل الإجباري، و في ظل انعدام إمكانبة إعادة الاعتبار للموظف المعني فإنه طبقا للمادة 163 و 176 من الأمر رقم 06-03 السالف الذكر، فإن الموظف المنقول إجباريا و تأديبيا يواصل مساره المهني في مكان العمل أو الإدارة التي تم نقله إليها بصفة عادية ودائمة، كما أنه لا يمنع من مراجعة وضعيته الإدارية، في إطار حركات النقل العادية للموظفين أو لضرورات المصلحة القصوى بشرط أن لا يكون تحايلا يقصد منه محو أثار العقوبة. 
في الحالات العادية لا ينقل الموظف إلى منصبه إلا بعد مرور مدة سنتين المشترطة لرد الاعتبار للعقوبات من الدرجتين الأولى و الثانية، وشريطة أن يثبت خلال تلك الفترة حسن السلوك، و ألا يتعرض لعقوبات تأديبية خلال تلك الفترة ولا يتم محو أثار العقوبة.
ثالثا: فيما يخص عقوبات الدرجة الرابعة  لا سيما :

  • عقوبة التسريح التي تجعل الموظف المعاقب بها تحت طائلة المنع من التوظيف في الوظائف العمومية الوارد في المادة 185 من الأمر 06-03 المذكور أعلاه.
  • عقوبة التنزيل في الرتبة فإن قانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لم ينص إمكانية إعادة الاعتبار لكونها تتعارض مع الغرض من العقوبة.